الخائفون العارفون بالله
الخائفون العارفون بالله
طاعة الوالدين.. دعاء ما بعد الاذان.. زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس.. والتشتت في الصلاة، قضايا هامة
يدور حولها جدل في ذهن اي منها لمعرفة التدابير الشرعية حيالها، عن ذلك وتفاصيل شرعية اخرى كثيرة بالأدلة القرآنية يتحدث نعرف تفاصيلها في صفحة "أسئلة تحيّرني"، نورد منها ما يلي:
زكاة الذهب
عندي ذهب أتزين به في المناسبات ، وهو ما قدمه زوجي لي مهراً يوم زفافي ، فهل عليه زكاة ؟ وكم مقدارها ؟
زكاة الذهب الملبوس والمستعمل أمر مختلف فيه بين الفقهاء بشكل كبير ، ولكل من الفريقين أدلته وحجتة ، الرأي الأول يوجب زكاة الذهب الملبوس لأنه يدخل في عموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب ، أما الرأي الثاني فرأيه أن لا زكاة في الذهب الملبوس والمتخذ للزينة لأن شأنه شأن الأغراض الشخصية للمرأة مثل الملابس والأثاث الشخصي يشبع حاجة وغريزة للمرأة فطرت عليها وهي التجمل والتزين ، وقد راعى الإسلام هذه الحاجة ، ومن ثم إن الزكاة تكون في المال النامي أو القابل للنماء لكي تؤخذ الزكاة من النماء ويبقى أصل المال رافداً للربح في الأعوام القادمة ، والذهب الملبو س والمستعمل للتزين ليس كذلك ،
وهناك رأي وسط أميل إليه يخرج من الخلاف يقول : نخرج زكاة الذهب المستعمل للتزين مرة واحدة في العمر فقط ، وفي هذا مصلحة للفقير وأراه مناسباً ، طبعاً إن كان الذهب للتزينن والاستعمال فقط ، أما إن كان للكنز وتجميع المال وتجميد النقود والادخار فمما لا شك فيه أن عليه الزكاة المعتادة ( 2.5 % ) إن بلغ النصاب ومر عليه العام القمري .
زكاة الذهب
عندي ذهب أتزين به في المناسبات ، وهو ما قدمه زوجي لي مهراً يوم زفافي ، فهل عليه زكاة ؟ وكم مقدارها ؟
زكاة الذهب الملبوس والمستعمل أمر مختلف فيه بين الفقهاء بشكل كبير ، ولكل من الفريقين أدلته وحجتة ، الرأي الأول يوجب زكاة الذهب الملبوس لأنه يدخل في عموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب ، أما الرأي الثاني فرأيه أن لا زكاة في الذهب الملبوس والمتخذ للزينة لأن شأنه شأن الأغراض الشخصية للمرأة مثل الملابس والأثاث الشخصي يشبع حاجة وغريزة للمرأة فطرت عليها وهي التجمل والتزين ، وقد راعى الإسلام هذه الحاجة ، ومن ثم إن الزكاة تكون في المال النامي أو القابل للنماء لكي تؤخذ الزكاة من النماء ويبقى أصل المال رافداً للربح في الأعوام القادمة ، والذهب الملبو س والمستعمل للتزين ليس كذلك ،
وهناك رأي وسط أميل إليه يخرج من الخلاف يقول : نخرج زكاة الذهب المستعمل للتزين مرة واحدة في العمر فقط ، وفي هذا مصلحة للفقير وأراه مناسباً ، طبعاً إن كان الذهب للتزينن والاستعمال فقط ، أما إن كان للكنز وتجميع المال وتجميد النقود والادخار فمما لا شك فيه أن عليه الزكاة المعتادة ( 2.5 % ) إن بلغ النصاب ومر عليه العام القمري .
تعليقات (1)



من كثر العلماء والشيوخ صرنا ما نعرف الحلال والحرام
هناك اشياء عند شيخ حلال وعند شيخ اخر حرام
لكن كل شي محسوب عند رب العالمين